ولنختم كتابي هذا بنكتٍ تنفع الفقير وتعز الحقير.
فمنها أن يقول قائل: (كيف يفعل من يريد أن يتوب؟)
قلنا: (التوبة الرجوع إلى الله تعالى، قال سعيد([1]) جبير } في قوله تعالى:﴿فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾([2]) [الإسراء:25] قال: هم الذين يرجعون إلى الله تعالى.
والتوبة: الندم على الفعل القبيح، والعزم ألا يعود إليه أبدًا، وهو حال الإصرار. قال الله تعالى: ﴿ وَلَمْ يُصرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾([3]) [آل عمران:135].
فالذي يريد أن يتوب يترك الذنوب من فعله، والخيانة من ضميره، والمداهنة في معاملته، ويرد المظالم على أهلها، ويؤدي كل ما كان من حق الله تعالى عليه قد فرط فيه، وسواء كان لله تعالى أو للعباد. قال الله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾([4]) [البقرة:160].
ثم يشتغل في صلاح قوته لأن القوت من الدين كالرأس من الجسد، ويكثر من الاستغفار، ويتقرب إلى الله تعالى بكل عبادة استطاع، ويسأله -جل وعلا- القبول والتوفيق والاهتداء إلى سواء الطريق.
قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾([5]) [الحجرات:11] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((يأيها الناس توبوا فإني أتوب في اليوم سبعين مرة)) ([6])
وينبغي للتائب أن يعمر قلبه دائمًا بقرب الأجل، وحضور الموت، وفوات الأمل مع الله تعالى. والمحرك لذلك خوف الوعيد، ورجاء الموعود، والتحسر على البطالة واللعب.
فإّا حلت هذه الرتبة للتائب وتحققها وألفها، أنتقل إلى شكر الله تعالى دائمًا على ما من به عليه وهذه بفضله إليه، مع محاسبة النفس في كل وقت. ويدفع هواه ويخالف شهوته، لأن على قدر تمكن الشهوة في النفس يقع الضعف، ولا يرجع إلى الفترة بوجه؛ فإنه علامة الخذلان، ويحارب الشيطان ما استطاع فلا يقدم على أي فعلٍ كان حتى يفرق فيه بين حقه وباطله، وهذا هو الورع الكامل.
فإذا حصلت هذه الرتبة الثانية - وعلامة حصولها: مشاهدة القلب سطوة الرب- انتقل إلى رتبة ثالثة وهى الزهد في الدنيا، لأن آخر درجة من الورع أول درجة من الزهد.
والزهد: ميل النفوس إلى ما دعا الله سبحانه إليه، والانقطاع إلى خدمته بنسيان ما يقع به طباعها، وتفسده استراحة النفس وميلها إلى رصخ الفقهاء.
وقد سئل بعضهم عن الزهد فقال: هو ترك الحلال([7]).
فإذا حلت هذه الرتبة الثالثة رجى القبول من الله تعالى والفضل بيد الله سبحانه، يؤتيه من يشاء.
فإن قلت: هذه جملة كلية، وإشارات علية، ومراتب سنية، ولا خفاء أنه طريق القصد إلى الله تعالى، ولكن قرب لى ما يفعله المخلط إذا تاب.
قلنا: نعم، أول ما يفعله ما صدرت به هذه الخاتمة وهى الرتبة الأولى. ثم إن كانت عليه التبعات المالية فيرد المعينات على أربابها المعلومين، وإن اختلط المأخوذ وتنوع فيقع الحصاص([8]) كالمفلس، وإن جهل المالك أو فُقد فيتصدق به عنه ويكون فيه أن يفعل ذلك غيره به وقد يختلف ذلك بحسب حاجته.
وهل يتولى الدقة على الضعفاء بنفسه؟
فيه اختلاف بين الفقهاء.
ولابد أن يطالب المحللة فيما أغتل([9]) وليس له أن يحبس الشئ المغصوب حتى يحلله صاحبه في غلته إن أمتنع، ولكن يُرغبه، فإن أبى رفع أمره إلى المحاكم ويعلمه بإبايته. فيأمره الحاكم إن رأى ذلك حسنًا برجوع الشئ المغصوب ولأنه لا تابعة عليه. فإذا حل حكم الحاكم كأنه حللك، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف وهذه من النكت الغريبة.
وكل ما استهلكه فعليه قيمته إلا أن يكون من المكيلات والموزونات فعليه المثل.
ويتفقد نكاحه هل بته شبه أم لا؟
فإن قلت: هذا حكم من ماله كله حرام، فما حكم من أمتزج ماله الحلال بالحرام؟
قلنا: يخرج مقدار الحرام بالتحري والاحتياط ويُطهر الحلال بالصدقة.
فإن قلت هذا حكم من أكتسبه بنفسه، فما حكم الوارث كابن الغاصب؟
قلنا: أما المعين فيرده باتفاق، وغير المعين: إما أن يعلم أنه حلال أو يعلم أنه حرام وإما أن يجهل الحلال.
فالأول: حلال بإتفاق، والثاني: خلاف معروف في مذهبنا والترك أحس. ورأيت فتيا أشياخنا بالمغرب بحليته، والثالث: حلال وتركه من باب الورع. ومن فعل كبار الصالحين كابن القاسم الذي ترك مال أبيه: كان تاجرًا ولم يحسن الفقه فربما دخل عليه الربا، وكالمحاسبي الذي ترك مال أبيه وقال: (كان يقول بقدر) وهذا كله من الورع.
وقد أكرى ابن القاسم دابة للسفر، فناوله إنسان كتابًا، فقال له: لا أحمله، فإني لم اشترطه على صاحب الدابة!.
وكورع أحمد ببن حنبل الذي كان لا يأكل البطيخ وقال: لم يبلغني كيف كان يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكان الشيخ أبو مدين رحمه الله كان لا يأكل النبات الذي كان يقال له بقل الهوم([10]) لذكر أسم الكفر علي.
فإن قلت: فما حكم التائب في الشئ المغوب إذا باعه؟
قلنا: إن بقيت عينه فربه بالخيار بين الإمضاء والثمن والنقض، وإن فات فقال ابن القاسم: عليه الأكثر من ثلاثة: قيمته يوم الغصب أو قيمته يوم البيع لأنه تعدى أو ثمنه.
فإن قلت: فما حكم ولد الغاصب المتعلق بأبيه إذا تاب وأبوه بالحياة؟
قلت: لا يخلو من وجهين: وهو إما أن يكون مستقلًا ببيته وكسبه من مال أبيه وإما أن يكون في عيال أبيه.
فإن كان الأول: فحكمه حكم الغاب إذا تاب، ويسأل عن الأرباب.
وإن كان الثاني: أمتنع من الأكل ومن اللباس وإن أدى ذلك إلى سخط أبيه؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وإن كان في مال أبيه شبهة أمتنع للورع وتطلب في البعد، فإن عزم عليه أبوه أكل وصغر اللقم وأطال المضغ، وكذلك عند أخيه وأخته لأن حقهما مؤكد.
فإن قلت:هذا حكم الغاصب التائب. فما حكمه في الطاعة المالية إذا لم يتب؟
قلنا: لا يحج به بوجه، ولا يكفر منه، ولا يزكيه بوجه لأن الزكاة إخراج جزء منه، وعليه هو إخراجه كله، وما أخذه الساعي منه وصرفه للمساكين جاز.
فإن قلت: من ماله متشابه يحج منه أم لا؟
قلنا: يتحرى الطيب ما استطاع، فإن لم يقدر حج بالمتشابه، فإذا وصل الميقات اجتنبه من حين يُحرم إلى انصرافه من عمل الحج.
فإن قلت: إذا لم يخرج الغاصب الزكاه كما قلتم هل الفقير أن يقبل منه زكاة الزرع أم لا؟
قلنا: إذا زرع الزريعة المغصوبة على ملكه وجناها على ملكه ليصرف ذلك كله على ربه. فإن لم يصرفه وأخرج زكاته ففي قبول الفقير لها خلاف. يأخذها من قلد من قال إن الزرع للغاصب.
وكذلك الحكم إذا اغتبص الأرض وحدها فإن غصب الأرض لرجل والزريعة لرجل فلا تحل هذه الزكاة إلا على قول من يقول: إن الزرع لمتولي العمل.
فإن قلت: وهل يجب على المسكين السؤال عن هذا أم لا؟
قلنا: إن ظهرت علامة الغصب سأل وإلا فلا.
فإن قلت: هذا حكم التائب الذي في ماله الفساد بالغصب والظلم قد ظهرت قواعده، فما حكم التائب الذي في ماله فساد بالمعاوضات المنهى عنها في الشرع كالصرف الفاسد وشبهه؟
قلنا: يرد الأعراض القائمة. وكذلك زيادة الربا وشبه ذلك. فإن جهل المالك تصدق به عنه.
وكل ما باع مما لا يحل بيعه كالخمر والعنب لعصره فإن ثمنه مصروف للمساكين ولا يرد على صاحبه.
وفي ثمن جلد الميته خلاف هل يتصدق به أم لا؟
ويتصدق بالكراء الحرام، ككراء الدار لمن يعتصر فيها خمرًا أو بيعه فيها، أو يعدها للزنا، ونحو ذلك.
وأما من باع سيفًا لقاطع الطريق، فإنه يفسخ البيع والكراهة شديدة، فإن فات فقد اختلف في الصدقة بثمنه.
فإن قلت: هذا عرف مقدار الفساد وعرف صاحب المال فما الحكم إذا جهل ذلك؟
قلنا: يتحرى على الاحتياط ويتصدق به وكذلك إذا علمه جهل صاحبه، وأما إن جهل المقدار وعلم المالك فيحتاط معه.
فإن قلت: هذا حكم المبيع المحسوس قد ظهر، فما حكم ما بيع مما هو معنى من المعاني كالغناء والنياحة؟
قلنا: حكم ذلك الصدقة خاصة ولا ينتفع به آخذه؛ لأنه حرام ولا يرد على صاحبه أدبًا له.
فإن قلت: هذا التائب الذي صفا قوته، هل يجب عليه سؤال أهل السوق كالجزار أو الخباز أم لا؟
قلنا: إذا قامت الشبهة على طرق الغصب، أو حدوث العقد الفاسد في عين المبيع، فصلا يبتاع منه بوجه، وإن قامت الشبهة في جملة السوق وجب السؤال، وإن إنتفت الشبة اشترى من غير سؤال.
فإن قلت: إذا ظهر موجب السؤال هل يتعدد أم لا؟ كما إذا أخبره أنه أشتراه من فلان هل يسأل فلانًا أم لا؟
قلتُ: هذا لاينضبط إلا بزوال الريبة وسكون النفس، بحيث زالت الريبة بسؤال واحد أو بسؤالين قدم على الشراء، وإلا سأل حتى تزول الريبة.
فإن قلنا: [ظهرت الريبة؛ فإن لم تظهر فلا يسأل] ([11])، لأن سؤاله أذية وتهمة بالسوء، وقد يوحش النفوس بذلك ويخاف أيضًا من حديث الرياء. وكذلك لا يجب السؤال إذا حضر طعام من علم أنه دخل بيده حرام ولا يدري هل بقى أم لا.
فإن قلت: من ماله كله حرام أو عليه من التباعات ما يستغرق مابيده من الحلال، هل للتائب أن يعامله أم لا؟
قلنا: ينبغي لأهل الورع البعد من ذلك جملةً. مذهبنا في هذه المعاملة أربعة أقوال.
الأول: لا تجوز معاملته بوجه، وسواء كانت بمعاوضة أو بغير معاوضة. فلا يباع ولا تقبل هديته ولا يؤكل طعامه.
والقول الثاني: إن كانت بمعاوضة بغير نقص من القيمة جازت وإلا فلا.
والقول الثالث: تجوز فيما أفاده من ذلك المال بالإرث والهبة وغير ذلك من الوجوه الجائزة دون ما أغتصبه.
والقول الرابع: المعاملة جائزة بعوض كانت أو بغير عوض، وقال ابن رشد: الخلاف إنما هو إذا يئس من أصحاب التباعات أوجهلت أسماؤهم وإلا فيتعين القول الأول.
فإن قلت: ما يأخذ به التائب من هذه الأقوال الأربعة حيث لا ضرورة ولا مخافة عذر؟
قلنا: يأخذ بالقول الأول، وحيث الضرورة أو وجدت المداراة أخذنا بالقول الثاني، أي يتصدق بقيمة ما أكل أو يعين ما أخذ. والقول الثالث والرابع هما عمدة الفقهاء المشتبهين والمستغرقين.
حكى لنا شيخنا الفقيه الشهير أبو الحسن علي الصغير أنه كان مسافرًا من فاس فلقيه بعض الظلمة في طريق، وحلف له بالطلاق ما يتعدى ذلك المكان، ولا ينزل إلا عنده؛ حرصًا على حصول البركة. قال: فوقف الشيخ ساعة ثم قال لأصحابه: انزلوا على بركة الله تعالى أخذًا بالقول الرابع قلت: وهو لابن مُزين([12]) وغيره.
فإن قلت: هذا حكم من يشتري منه، فما حكم من يبيع له بالدراهم والسلعة عند بائعها؟
قلنا: يصرفه جهد الاستطاعة، وهذا شأن أهل الفضل والصلاح. وقد رأيت بعض الفضلاء يتردد في البقل المزبل من بول دواب الظلمة وهل يؤكل أم لا؟
وهذه كانت سير الصالحين، فإن باع له بالثمن مكروه، وما اشتراه الظالم بثمن إلى أجل أو إلى غير أجل إلا أنه يدفعه فأكل ذلك الشئ حلال على الصحيح.
فإن قلت؟ هذه المعاملة المالية قد تقررت قواعدها فما الجواب في معاملة التائب البدنية مع جبابرة الدنيا؟
قلنا: الاعتزال للتائب أولى وأسلم حتى لا يرى ظالمًا بوجه، فإن وقع اللقاء فالسكوت أسلم، وإن دُعى إلى جواب احتاط فيه، وإن طُلب في دعاء دعا بصلاح الحال مع الله تعالى، وطول العمر في الطاعة، وبالتوفيق للخير وما يناسب هذا، ولا يدعو للظالم بطول البقاء المطلق من غير قيد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ))من دعا لظالم بطول العمر أو البقاء فقد أحب أن يُعصى الله في أرضه)) ([13]).
ولا يغتر التائب بفعل أفاضل الفقهاء، لأنهم يعلمون كيف يدخلون ويخرجون بالكلام وغيره، كتورياتهم بقولهم: المسموع عنك معروف، أو بدعائهم مثل: الله يحفظ أحوالك، والمراد: الحظ.
وقد توفى بعض الظلمة بتونس، ففزعت غلمانه إلى المؤزن (محرز) نفع الله به فلما أعلموه وقف ورفع صوته وقال: مات، وأرضاهم بذلك ولا شئ فيه.
فإن قلت: من تُرجى بركته إذا رُفعت له مظلمة هل يدعو على فاعلها أم لا؟
قلنا: إن كان من العمال الفخار فلا بأس بالدعاء عليه سرًا أو جهرًا، إلا أن يتقى فيكتم ذلك، وإن كان السلطان هو الجائر فلا يدعو عليه هو ولا المظلوم بوجه، لقوله صلى الله عليه وسلم:
((إن عدل فاشكروا، وإن جار فاصبروا)) ([14])، وقال عليه الصلاة والسلام)) :أدوا الذي عليكم ويسألهم الله الذي عليهم)) ([15]) ويعني، بالذي علينا الطاعة، وقال عليه السلام: (( من دعا على السلطان سلطه الله عليه)) ([16]).
وقيل لبعض الصالحين: (إن سطاننا يجور علينا) فقال: أخاف أن تفتقدوه ويأتي من هو أشد منه في الجور، فيصرف الأمر لله تعالى.
فإن قلت: هذه معاملة التائب المالية والبدنية قد ظهرت فما يفعله في خاصة نفسه؟
قلنا: يجتهد في حول المرتبة الأولى التي أشرنا إليها بعد إصلاح عقيدته بيقينه أن الله تعالى واحد في ملكه، لا شريك له، قديم لا أول له، دائم لا آخر له، حي، عالم، قادر، قاهر، سميع، بصير، متكلم، مريد، فعال لما يريد، منزه عن التغير والزوال، لا يحويه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، كل مخلوق مقهور بقدرته، لا تتحرك ذرة في الأرض ولا في السماء إلا بأذنه، خالق لكل موجود، غني عن العباد، لا تشبه ذاته الذوات، ولا صفاته الصفات، مبدئ، معيد، فرد، مد، ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾. [الاخلاص]، بعث الرسل لخلقه إقامة للحجة عليهم، وختم الرسالة بسيد الأولين، والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، ونسخ بشريعته جميع الشرائع، وألزم عباده تصديق نبيه صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر من أمور الدينا والآخرة. وأول أحوالها سؤال الملكين في القبر، ولا يقبل إيمان من لم يعتقد ذلك، وآخر أحوالها الشفاعة، ووجودها من الأنبياء والعلماء والصلحاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. أنتهى.
كمل كتاب ابن الخطيب -رحمه الله تعالى- في فضائل الشيخ الصالح الزاهد القطب أبي مدين شعيب، وأصحاب الولاية - نفع الله بهم.
والحمد لله كثيرًا ، والصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم.
(1)هو: سعيد بن جبير الأسدي، بالولاء، الكوفي، التابعي الإمام الفقيه الحجة، أخذ العلم عن ابن عباس، وابن عمر، قتله الحجاج سنة 95هـ، وقال الإمام أحمد بن حنبل: قتل الحجاج سعيدًا وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. انظر طبقات ابن سعيد (6/178)، وفيات الأعيان (1/204) والأعلام(3/93).
(1)أخرجه البخاري(6307) من حديث أبى هريرة أنه قال: سمعت رسول الله > يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة.
(1)الحصاص: من الحصة، وهى النصيب من الطعاب والشراب والأرض وغير ذلك، والجمع الحصص، وتحاص القوم: أقتسموا حصصهم، وحاصة محاصة وحِصاصًا قاسمه فأخذ كل واحد منهم حصته، انظر لسان العرب (2/899).
(1)جاء في أقرب الموارد: هوم المجوس: شجر شبيه بالياسمين، فيها بعض الحلاوة والحدة، وأجود زهرها الأغبر الذي تعلوه صفره ويكون حديثًا. وسميت هوم المجوس لأن عبدة النار يستعملونها في عبادتهم وينسبون لها منافع عجيبة.
(1)هو: القاضي أو زكرياء يحيى بن إبراهيم بن مزين القرطبي، كان فقيها من أعيان فقهاء المالكية، حافظًا للموطأ، موصوفًا بالفضل والنزاهة ومعرفة مذاهب أهل المدينة. توفى سنة 259هـ. انظر ترتيب المدارك (4/238)، والديباج (2/361).
(1)رواه البزار (1590) كشف الأستار، وابن عدي في الكامل(3/1198) من حديث ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض يأوى كل مظلوم من عباده، فإن عدل كان له الأجر، وعلى الرعية الشكر، وإن جار أو حاف كن عليه الوزر، وعلى الرعية البر... الحديث قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/196) فيه سعيد بن سنان أبو مهدي متروك، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: متروك، ورماه الدارقطني وغيره بالوضع.
(2)لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن جاء معناه من حديث أبي درداء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملك وملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، وإن العباد إذا طاعوني حولت قلوب ملوكهك عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم عليهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب، فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، ولكن اشغلوا انفسكم بالذكر والتضرع أكفكم ملوككم. رواه الطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد(5/249) فيه إبراهيم بن راشد متروك.