وللحرص على طهارة المصحف أفتى جمهرة الفقهاء بأنَّه لا يجوز لكل من الجنب، والحائض، والنفساء، قراءة شيء من القرآن بقصد التلاوة. أمَّا القراءة على سبيل الدعاء، أو التحصن، أو بقصد الذكر، كالتسمية عند بدء الطعام، أو الركوب، أو التحفظ، أو نحوه؛ فقد أباحها عدد كبير من الفقهاء.
أمَّا مس المصحف فقد أفتى العلامة الحلواني من أئمة فقهاء الأحناف في كتابه «غاية البيان» بأنه لا يجوز مس المصحف -ولو آية- لكل من سبق ذكرهم إلاّ بغلاف منفصل عنه، كأن يكون في صندوق، أو حقيبة، وكذلك الرسائل المشتملة على نص قرآني، كما حَرَّم جمهرة الفقهاء دخول المسجد على الجنب والحائض إلاّ لضرورة.
فإذا تلا المؤمن القرآن بغير وضوء فلا إثم عليه، بشرط ألا يمس المصحف عند القراءة بغير غلاف منفصل عنه، ولكن بعض الفقهاء حَرَّم تلاوة القرآن على غير الطاهر المتوضئ استنادًا إلى ما رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ؛ أن رجلًا لقيه فسلَّم عليه، فلم يرد عليه السلام حتى توضأ، ثم ردَّ السلام، ثم قال ص : «لَمْ يَمْنَعْنِى أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلاَّ عَلَى طَهَارَةٍ».