السؤال الخامس عشر
(س) ما حكم توارث المشيخة في أبناء الأسرة الواحدة؟
الجواب:
إذا وجد في الأسرة من هو أهل لحمل عبء الدعوة، فلا شك أنه أحق وأولى من كل الوجوه، وفي القرآن أن الله فضل آل إبراهيم وآل عمران على العالمين﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾[آل عمران:34] ومن ثم كان سيدنا إبراهيم أبًا لجميع الأنبياء، أي أن الأنبياء جميعًا كانوا من أسرة واحدة، فلا اعتراض من جهة الشرع أو العقل على ذلك، ما دام يحمل الأمانة من هو أهل لها، وقد ورث سليمان داود، واستوزر موسى أخاه هارون، ودعا ذكريا ربه: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا=٥- يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ﴾[مريم: 5، 6].
وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِىٌّ مَوْلاَهُ»([1]).
﴿وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة:71].
أما إذا فقد شرط الصلاحية والكفاية، كان ذلك إقطاعًا بشريًا، لا يعرفه دين الله، ولا يقبله نظام الانضباط الاجتماعى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾[المؤمنون:101]. ثم نذكر هنا نوحًا وابنه، وفرعون وامرأته.
السؤال السادس عشر